العيني
444
البناية شرح الهداية
لأنها رضيت بإبطال حقها ، والتأخير لحقها . وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ، فلم تكن بسؤالها راضية بإبطال حقها . وإن قال لها في مرض موته : قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : يجوز وصيته وإقراره لها ، وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ، ثم